اجتهادات محاكم القضاء العقاري 18

66 – تحديد وتحرير – خطأ مادي – تعديل الحدود – انصرام السنتين

إن الدعوى التي ترمي إلى تعديل الحدود بين عقارين يتوجب إقامتها ضمن مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 ولا يمكن اعتبار الخطأ المادي الذي جرى تصحيحه استناداً إلى خريطة المساحة بمثابة قيد جديد يمكن الاعتراض عليه ضمن السنتين من تاريخ وقوع هذا التصحيح وتكون الدعوى مستوجبة الرد إذا قدمت بعد مرور سنتين من تثبيت المحضر.
(تمييز لبناني رقم 57 تاريخ 10 / 10 / 1957)