Call us now:
69 – تحديد وتحرير – المادة 31 من القرار 186 – عدم فتح باب المداعاة – معترض سابق – قضية محكمة
إن أحكام المادة 31 من القرار 186 لا تفتح باب المداعاة لدى المحاكم العادية أمام الذين اعترضوا أمام القاضي العقاري وفصل في ادعاؤهم في الأساس لتوفر شروط القضية المحكمة.
المناقشة
حيث أن المميز عليها كانت ممثلة لدى القاضي العقاري في الدعوى التي صدر بشأنها قرار تصدق استئنافاً وأصبح مبرماً.
وحيث أن شروط القضية المحكمة بوحدة السبب والموضوع والمتداعين أمام القاضي العقاري وأمام المحكمة العادية.
وحيث أن المميزة بادعائها بدعواها الحالية المتوفرة فيها شروط القضية المحكمة. كما هو موضح أعلاه يصطدم بأحكام المادة 11 من القرار 186 التي لا تفتح باب المداعاة لدى المحاكم العادية أمام الذين اعترضوا أمام القاضي العقاري وفصل ادعاؤهم في الأساس.
وحيث أن القرارات المطعون بها بعدم ردها الدعوى بسبب القضية المحكمة عملاً بنص المادة 31 من القرار 186 يكون قد خالفت القانون ومستوجبة النقض.
(تمييز لبناني رقم 63 تاريخ 17 / 10 / 1964)