Call us now:
85 – حيازة – سبب صحيح – عقد باطل – عقد معلق على شرط فاسخ
السبب الصحيح هو كل تصرف قانوني ناقل بطبيعته للملك لو أنه صدر من مالك ذي أهلية للتصرف – اعتبار العقد الباطل بطلاناً نسبياً والمعلق على شرط فاسخ سبباً صحيحاً.
(نقض مصري 18 تاريخ 16 / 6 / 1932 الموسوعة الذهبية)