Call us now:
87 – حيازة – سند صحيح – عقد مقاسمة – حق التسجيل – اكتساب الملكية
إن صك المقاسمة غير المسجل لدى المحكمة لا ينقل الملكية بحد ذاته. ولكنه يعطي ذوي العلاقة حق التسجيل في السجل العقاري. ويجيز لكل منهم اكتساب الملكية بالتصرف تصرفاً مستجمعاً الشرائط القانونية خلال مدة تزيد على خمس سنوات لأن عقد المقاسمة يعتبر سنداً صحيحاً.
(استئناف جبل لبنان رقم 317 تاريخ 14 / 1 / 1951)