Call us now:
88 – حيازة – بائع عقار – تصرف البائع – تقادم
إن وضع يد البائع على العقار المبيع يخوله كسب ملكية العقار المبيع من جراء التصرف المكسب للملكية بمرور الزمن لأنه ليس له صفة الحائز المؤقت.
المناقشة
بما أنه إذا كانت النصوص متشابهة بين القوانين الفرنسي واللبناني والمصري بشأن أحكام الضمان في البيع فإن الاجتهاد اللبناني (تمييز رقم 40 تاريخ 19 / 10 / 1961 وقرار رقم 92 تاريخ 4 / 11 / 1960) قد أخذ برأي معاكس لما سار عليه الاجتهاد في فرنسا واعتبر أن البائع يستطيع كسب ملكية العقار المبيع بمرور الزمن رغم موجب الضمان الملقى على عاتقه إذا استجمع هذا التصرف شروطه وكان بذلك متجاوباً مع الاجتهاد المصري بهذا الصدد.
وبما أن هذه المحكمة ترى أنه متى انتقلت الملكية للمشتري من جراء التسجيل كما حصل في الدعوى الحاضرة فإن وضع يد البائع على العقار المبيع يعتبر دون وجه حق وليس له بالتالي صفة الحائز المؤقت كالمستأجر والوديع حيث أن حيازته لا تستند إلى عقد يوليه الانتفاع بالعقار مدة يعيده بعدها لمالكه بحيث يخول كسب ملكية العقار المبيع من جراء التصرف المكسب للملكية بمرور الزمن.
وبما أن المحكمة وقد استثبتت تصرف البائع بالعقار تصرف المالك بملكه فاعتبرت أن هذا التصرف يكسبه الملكية لا تكون قد خالفت أحكام المواد 158 و260 من القرار 3339.
(محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 57 تاريخ 17 تشرين الأول 1972)