اجتهادات محاكم القضاء العقاري 29

13 – افتتاح عمليات التحديد والتحرير – إحالة الدعاوي إلى القاضي العقاري – صلاحيات محكمة الاستئناف – قرار فتح الأعمال – صدور حكم البداية قبل قرار الافتتاح

لئن كان يجوز لمحكمة الاستئناف متابعة النظر في الدعوى والبت فيها بالرغم من افتتاح عمليات التحديد والتحرير إلا أن ذلك منوط بأن تكون هذه الأعمال قد افتتحت وتم إبلاغها بعد صدور الحكم البدائي في الدعوى.

أسباب الطعن
1 – مخالفة القرار لأحكام المادة 919 من القانون المدني.
2 – مخالفة القرار للمادة 146 مدني والمادة 90 من قانون البينات.
النظر بالطعن
حيث أنه يتضح من البيان المؤرخ 2 / 10 / 1979 الصادر عن رئاسة الأعمال الفنية بحلب أن فرقة التحديد والتحرير قد باشرت أعمالها بتاريخ 4 / 5 / 1979 في المنطقة العقارية براغيدة رقم 13 التابعة لإعزاز.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لئن كان على القاضي البدائي إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري المؤقت بعد أن افتتحت عمليات التحديد والتحرير في القرية إلا أن ذلك لا يسري على محكمة الاستئناف التي يبقى من اختصاصها النظر بمتابعة الدعوى والبت بها موضوعاً.
وحيث أن ما تثيره محكمة الاستئناف ينطبق على الحالة التي تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير بعد صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى أما وإن أعمال التحديد والتحرير افتتحت قبل صدور الحكم البدائي فإن الحكم البدائي صدر مخالفاً للمادة 27 من القرار 186 مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وهذا يغني عن بحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 174 أساس 33 تاريخ 9 / 2 / 1983 سجلات النقض)