اجتهادات محاكم القضاء العقاري 30

14 – دعوى عقارية – تحديد وتحرير – أمر إداري – افتتاح عمليات التحديد والتحرير – إحالة إلى القاضي العقاري

إن تبليغ المحاكم البدائية والصلحية والشرعية الأمر الإداري بفتح عمليات التحديد والتحرير في منطقة لا يبرر إحالة الدعاوي المتعلقة بالعقارات والقائمة أمامها إلى القاضي العقاري. ولا بد للإحالة من أن تتضمن تلك الدعاوي مما يثبت تبلغ المحاكم قرار القاضي العقاري بفتح الأشغال.

المناقشة
من حيث أن المادة السابعة من القرار 186 ل.ر لعام 1926 نصت على فتح أعمال التحديد والتحرير في كل سنة بشهر آذار ووجوب نشر الأمر الإداري الذي تفتح بموجبه أعمال التحديد والتحرير بالصحف وتبليغه إلى أعلى سلطة إدارية في المحافظة والقضاء.
ومن حيث أن المادة العاشرة من القرار 186 ل.ر نصت على أن القاضي العقاري بعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في كل منطقة بقرار يجري تبليغه إلى القضاء وغيره من الدوائر.
ومن حيث أن المادة 27 من القرار 186 ل.ر نصت على أنه بعد تبليغ قرار القاضي العقاري بفتح الأشغال يجب على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح إحالة الدعوى المتعلقة بالعقارات إلى القاضي العقاري.
ومن حيث أنه يفهم من أحكام المادة 27 أن الدعوى المقامة أمام المحاكم المعددة فيها لا تحال قبل فتح الأشغال بأمر القاضي العقاري أي أنه ليس بمجرد صدور الأمر الإداري بفتح أعمال التحديد يجب إحالة الدعوى.
ومن حيث أن الدعوى خالية من التبليغ الذي تم لقاضي الصلح حتى إذا كان متعلقاً بالأمر الإداري تابعت المحكمة النظر بموضوع الدعوى. وأما إذا كان متعلقاً بقرار القاضي العقاري تكون الإحالة في محلها وفاقاً لأحكام المادة 25 من القرار رقم 186 لعام 1926.
ومن حيث أن عدم ذكر نوع القرار الصادر لا يتيح لهذه المحكمة فرض رقابتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 236 أساس عقاري 182 تاريخ 24 / 4 / 1978 – مجلة المحامون ص 456 لعام 1978)