Call us now:
18 – قاضي عقاري دائم – تسجيل قرارات – افتتاح التحديد والتحرير
إلى وزارة العدل – إدارة التشريع
إن القاضي العقاري الدائم عندما يمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة 46 وما يليها من القرار 186 المعدل يصدر قراراته بتسجيل العقارات بالتصرف بلا سند أو بحق القرار وإن بعضاً من هذه القرارات التي صدرت بشكل أصولي واكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة أو بصدور قرارات مبرمة من المحاكم الاستئنافية. وبعد ذلك وقبل تسجيل هذه القرارات في السجلات العقارية صدرت أوامر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير من القاضي العقاري المؤقت.
فهل يجوز بعد ذلك تسجيل هذه القرارات في السجلات العقارية وإعطاء أصحابها أسناد تمليك حسب الأصول أم يتوقف تنفيذ هذه القرارات حتى الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير. وإني أرى أن يصار إلى تنفيذ هذه القرارات ما دامت قد صدرت بشكل أصولي ووفق أحكام القرار 186 علماً بأنه لا يود نص خاص في القرار 186 يحظر ذلك والأصل في القواعد العامة هو الإباحة يضاف إلى ذلك أن عدم تنفيذ هذه القرارات سيفوت على الخزينة الرسوم المتوجبة.
يرجى الإطلاع وبيان الرأي وشكراً.
(كتاب رقم 109 / ص تاريخ 27 / 3 / 1977)
القاضي العقاري بدمشق
الرقم 2535
التاريخ 23 / 4 / 1977
إلى القاضي العقاري بدمشق
إشارة إلى كتابكم رقم 109 / ص تاريخ 27 / 3 / 1977 بشأن تسجيل القرارات التي صدرت من قبل القاضي العقاري الدائم قبل صدور أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير.
الأصل أن صدور الأمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير يؤدي إلى توقف المحاكم ومن بينهم القاضي العقاري الدائم عن النظر في الحقوق العينية في المناطق التي شملتها أعمال التحديد والتحرير. إلا أنه إذا ما صدر قرار عن القرار القاضي العقاري الدائم ومحكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في قراراته واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية فإن أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من تسجيل قرارات القاضي العقاري الدائم أو محكمة الاستئناف المكتسبة الدرجة القطعية طالما أنها صدرت قبل الأمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير مع ملاحظة أن قرار القاضي العقاري الدائم لا يفيد قاضي التحديد والتحرير ولا القضاء العادي إذا ما اعترض على السند على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض الذي اعتبر التسجيل من قبل القاضي العقاري الدائم مجرد تسجيل إداري.
وزير العدل