اجتهادات محاكم القضاء العقاري 45

30 – سجل عقاري – إضافة كنية المالك – مهلة السنتين

إن طلب إضافة كنية على صحيفة العقار لا يخضع لمضي السنتين المحددتين في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 لأنه لا يتضمن الادعاء بحق على العقار.

المناقشة
حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب إضافة كنيته على صحيفة العقار رقم 111 من منطقة معرين العقاري بداعي أنه ورد اسمه عليها بعمليات التحديد والتحرير عزيز بن أحمد ووضعت إشارة على صحيفة العقار بعدم جواز التصرف به قبل تثبيت الاسم الثلاثي بقرار قضائي ولما كان اسم المدعي الثلاثي هو عزيز بن أحمد محمد لذا فإن الدعوى تهدف إجراء هذا التصحيح.
وحيث أن المدعي لا يدعي بحق على العقار فلا يحول مضي السنتين المحددتين في المادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 دون سماع هذه الدعوى جرياً على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يتعين معه رفض السببين 3 و4 من أسباب الطعن.
وحيث أن الخصم بهذه الدعوى هو أمين السجل العقاري في محل تسجيل العقار لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح وتنفيذ الأحكام وحيث أن المدعي وإن كان وجه دعواه ضد أمين السجل العقاري بحلب وضد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على اعتبار أن العقار أميري ثم أدخل بالدعوى المدير العام للمصالح العقارية رغم أن مخاصمة كل من وزير الزراعة والمدير العام للمصالح العقارية غير متوجب بهذه الدعوى وكان على القرار المطعون فيه أن يخرجهما من الدعوى.
وحيث أن بقاءهما بهذه الدعوى لا يؤثر على سلامة الحكم من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض السببين 1 و5 من أسباب الطعن.
وحيث أن محكمة الموضوع كونت قناعتها بصحة دعوى المدعي من إفادات الشهود المستمعين ولم تتقدم الجهة الطاعنة بما يثبت أن مالك العقار هو غير المدعي وأن عمر المالك أثناء عمليات التحديد والتحرير 55 سنة مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن جديراً بالرفض.
وحيث أن المطعون ضده وضع إشارة الدعوى على العقار المطلوب تصحيح بنده بالعقد رقم 248 لعام 1978 كما هو واضح من كتاب أمين السجل العقاري بحلب رقم 1296 / 248 تاريخ 28 / 9 / 1978 المبرز أمام محكمة الدرجة الأولى مما يجعل السبب السادس من أسباب الطعن غير قائم على أساس ويتعين بالتالي رفضه.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(قرار رقم 495 تاريخ 1 / 4 / 1980)