اجتهادات محاكم القضاء العقاري 46

31 – عقار – إشارة وقف – اختصاص – مهلة المادة 31 / 186

إن الاجتهاد مستقر على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المتعلقة بطلب ترقين إشارة الوقف ودعوى طلب ترقين الإشارة غير خاضعة لمهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.

أسباب الطعن
1 – عدم اختصاص المحاكم في بحث الموضوع.
2 – لم يثبت المدعي أن الوقف غير صحيح.
3 – الاجتهاد الذي اعتمدته المحكمة مخالف للقانون.
4 – الجهة المدعية لم تثبت وصف العقار بتاريخ إنشاء الوقف.
5 – العقار موضوع الدعوى هو من الأراضي المملوكة بتاريخ إنشاء الوقف.
6 – قرار القاضي العقاري وكذلك قرار القاضي الشرعي أثبتا صحة الوقف.
7 – حق الوقف من الحقوق العينية التي لا يجوز المساس بها.
8 – العقار كان ملكاً للوقف.
9 – السجل العقاري يثبت أن حق الوقف من الحقوق العينية.
10 – قرار الهيئة العامة لا ينطبق على الدعوى.
11 – لم تضع الجهة المدعية إشارة الدعوى على قيد العقار.
12 – الدعوى لا تسمع بعد أن تحصن القيد العقاري بانقضاء المدة القانونية.
فعن هذه الأسباب
حيث أن الدعوى تقوم على طلب ترقين إشارة الوقف الواردة في حقل النوع الشرعي.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إشارة الوقف المدونة في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن والقصبات تعود لوقف غير صحيح ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتم تمليكها تمليكاً صحيحاً بكتاب تمليك سلطاني.
وحيث أن سند التمليك المبرز وكذلك الحكم البدائي رقم 643 تاريخ 9 / 5 / 1972 يفيد أن النوع الشرعي للعقار كان أميرياً بالأصل وعند التحديد والتحرير وقبل دخوله المناطق المبنية وقبل أن يصبح ملكاً مما يتعين معه الأخذ بالظاهر واعتبار إشارة الوقف تعود لوقف غير صحيح ما دامت الجهة الطاعنة لم تدلل على أن القيود العقارية المستند إليها في معاملات التحديد والتحرير تثبت أن الوقف صحيح إذ العبرة لهذه الأدلة المعتمدة في التسجيل كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اختصاص القضاء العادي بنظر مثل هذه الدعوى وأن مثل هذا الوقف على الأساس السالف الذكر يعتبر وقفاً غير صحيح وأن الدعوى غير خاضعة لمهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186 وإن إشارة الوقف تنصرف إلى المنافع الأميرية للعقار كالأعشار والرسوم.
وحيث أن إشارة الدعوى وضعت خلافاً لما تقوله الجهة الطاعنة.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس ويتعين رفضها.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1635 أساس 1747 تاريخ 9 / 11 / 1980 سجلات النقض)