اجتهادات محاكم القضاء العقاري 55

40 – عقار – تحديد وتحرير – خطأ في التسجيل – اختصاص القضاء العادي – دعوى إصلاح خطأ – عدم التقيد بالمادة 31 من القرار 186

1 – إن إصلاح الأخطاء في صحيفة العقار ومحاضر التحديد والتحرير معاً لا يعتبر من الأخطاء القلمية البسيطة ولا يختص أمين السجل العقاري بإصلاحها ويعود الأمر إلى القضاء العادي.
2 – إن دعوى إصلاح الخطأ في صحيفة العقار ومحاضر التحديد معاً لا تخضع في إقامتها لأحكام مرور الزمن المنصوص عنها في المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188.

المناقشة
إن الدعوى تقوم على حصول خطأ في تسجيل العقارات المنازع عليها وذلك بقيدها باسم ورثة احمد بن حمد في حين أن هذا الشخص هو المدعي لا يزال في قيد الحياة وعلى المطالبة بحذف كلمة ورثة التي وردت سهواً بحيث تبقى العقارات مسجلة باسم المدعي.
إن الدعوى المرفوعة على الوجه المذكور ترمي إلى إصلاح الخطأ في صحيفة العقار ومحاضر التحديد والتحرير معاً وهذا لا يعتبر من الأخطاء القلمية البسيطة التي يختص أمين السجل العقاري بإصلاحها إذ أن السلطة المخولة إليه بموجب المادة 15 من القرار 188 تنحصر في الأحوال التي تكون فيها القيود مغايرة للوثائق الثبوتية المقدمة تأييداً للتسجيل مما يجعل القضاء العادي هو المرجع المختص للفصل في هذا النزاع وبتعيين حقيقة القيد المختلف فيه.
وإن مثل هذه الدعوى لا تخضع في إقامتها لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188 على اعتبار أنها لا تستهدف الادعاء بحق يتعارض مع قيود السجل العقاري أو إدخال أي تحوير أو تعديل على الحقوق العينية المسجلة فيه.
وإن انطواء القيد العقاري على مثل هذا الخطأ الذي يتعذر معه معرفة صاحب الحق العيني يبيح لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى طبقاً للإجراءات المقررة في القانون توصلاً لإظهار وجه القيد الحقيقي.
(نقض سوري رقم 849 أساس 1068 تاريخ 5 / 12 / 1960 مجموعة أحكام النقض 1963 ص278)