اجتهادات محاكم القضاء العقاري 63

48 – عقار – تحديد وتحرير – دعوى المتضرر – طعن بالاستئناف – إبرام القرار استئنافياً – عدم قابلية القرار للطعن – خصومة وزارة الزراعة – طلب إعادة المحاكمة – طعن بالنقض

إن إقامة الدعوى خلال مهلة السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وكون وزارة الزراعة خصماً في القضية فإن هذا يتيح لها الطعن بالنقض بالقرارات الصادرة في طلب إعادة المحاكمة فقط عملاً بالقانون 70 لعام 1958.

الوقائع
بتاريخ 20 / 2 / 1980 ادعى المدعون آمنة بنت حمود… وسليمان وعبد وفرحة وعبد الكريم وشعلة وعبد الفتاح ونشمية وزغيرة ونصرة أولاد معجون… أصالة وإضافة لتركة مؤرثهم معجون… أمام محكمة البداية المدنية في الرقة على المدعى عليه السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بصفته بأنهم يتصرفون بالعقارين 65 و310 من المنطقة العقارية كرة فرخ منذ أربعين عاماً بشكل هادىء وعلني ومستمر بدون معارض أو منازع. وأثناء عمليات التحديد والتحرير سجلا باسم الجهة المدعى عليها. وبما أن حق الجهة المدعية ثابت لذا فإنها تطلب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارين 65 و310 ودعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة والحكم بفسخ تسجيل العقارين المذكورين من اسم الجهة المدعى عليها وتسجيلهما باسم الجهة المدعية وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
وقضت محكمة البداية المدنية في الرقة بتاريخ 31 / 12 / 1980 ورقم 52 / 263 بفسخ سند تمليك الجهة المدعى عليها للعقار 65 وتسجيله بكامل أسهمه باسم ورثة معجون… ورد دعوى الجهة المدعية بالعقار 310 لعدم الثبوت وتضمين الجهة المدعية الرسم والمصاريف و200 ل.س أتعاب محاماة.
واستأنفت الجهة المدعى عليها وزارة الزراعة هذا الحكم بتاريخ 4 / 4 / 1981 طالبة فسخه ورد الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة الاستئناف بموجب حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة النفقات و100 ل.س أتعاب محاماة.
وأخيراً طعنت الجهة المدعى عليها المستأنفة بهذا الحكم بموجب استدعائها المؤرخ 21 / 9 / 1981 طالبة نقضه.
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21 / 9 / 1981 ورقم 1635 وعلى كافة الأوراق.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي
في الشكل
حيث أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
وحيث أنه يبدو من استدعاء الدعوى والقرارين البدائي والاستئنافي أن الخلاف يدور حول فسخ سند تمليك صادر بالاستناد إلى عمليات التحديد والتحرير في المناطق المشمولة بمشروعات المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات عملاً بالقانون 11 تاريخ 14 / 6 / 1971.
وحيث أن الفقرة / د / من المادة 35 من هذا القانون تنص على ما يلي
تطبق في عمليات التحديد والتحرير الجارية بموجب هذا القانون بقية الأحكام الواردة في القرار 186 تاريخ 15 / 3 / 1926 وتعديلاته والتشريعات النافذة فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
وحيث أن إقامة الدعوى خلال مهلة السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة عملاً بالفقرة / ب / من المادة 31 من القرار 186 المعدلة بالقانون 129 لعام 1958 ولا يغير شيئاً من هذا الرأي كون الجهة الطاعنة هي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي لها فقط أن تطعن بطريق النقض بالقرارات الصادرة في طلب إعادة المحاكمة عملاً بالقانون 70 تاريخ 9 / 6 / 1958.
وحيث أن الأخذ بما تقدم يستدعي رفض الطعن شكلاً.
وهذا يتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1374 لعام 1981.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن شكلاً.
(نقض سوري رقم 1295 أساس 1519 تاريخ 21 / 2 / 1982 سجلات النقض)