Call us now:
73 – تحديد وتحرير – أحكام القضاة العقاريين – وجوب تبليغ الإدارات – أحكام وجاهية وغيابية
يجب تبليغ الأحكام الصادرة عن القضاة العقاريين سواء ما كان منها وجاهياً أم غيابياً إلى الدوائر العامة في مركزها بالطريق الإداري.
المناقشة
نصت الفقرة الثالثة من المادة 32 من قرار التحديد والتحرير رقم 32 على أن قرارات القاضي العقارية الوجاهية يتم تبليغها بإلصاقها 15 يوماً على جانب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء وإن الأحكام الغيابية تبلغ إلى محل إقامة المتقاضين.
ونصت الفقرة التالية لها على أنه في كل حال يجري التبليغ للإدارات العمومية في مراكز هذه الإدارات والى أكبر موظف فيها.
ويستدل من ذلك على أن الشارع استثنى الإدارات العامة من أصول التبليغ الواردة في الفقرة السابقة ووضع أصولاً خاصة لتبليغها في جميع الأحوال سواء أكانت الأحكام وجاهية بحق هذه الإدارات أم غيابية. بمعنى أن الشارع لم يأخذ بالنسبة للإدارات العامة بأصول التبليغ عن طريق الإلصاق (في الأحكام الوجاهية) أو إلى محل الإقامة (في الأحكام الغيابية).
ويؤيد ذلك ما ورد في لائحة الأسباب الموجبة عند بحثها أحكام تبليغ قرارات القاضي العقاري والتي جاء فيها حرفياً أنه وتجدر مخالفة هذه القاعدة في التبليغ بالنسبة للدوائر العامة إذ يبلغ بالطريق الإداري أكبر موظف في مركز الإدارة.
لذلك يجب تبليغ الأحكام الصادرة عن القضاة العقاريين سواء ما كان منها وجاهياً أم غيابياً إلى الدوائر العامة في مركزها وفقاً للأحكام المشار إليها وعدم الأخذ برأي الدائرة القانونية الصادر في هذا الموضوع بتاريخ 26 / 4 / 1953 والمذاع ببلاغ وزارة العدل رقم 14 تاريخ 8 / 2 / 1956.
(البلاغ رقم 11997 تاريخ 13 / 8 / 1960)
وزير العدل