Call us now:
74 – تحديد وتحرير – قرار القاضي العقاري – وجوب التبليغ
إن القرار الذي يصدره القاضي العقاري نتيجة البت بالاعتراضات واجب التبليغ بحكم القانون ومهما كانت الأسباب الداعية لإصداره.
إلى المديرية العامة للمصالح العقارية
جواباً على كتابكم رقم 910 / 6 – 2 / 2 تاريخ 1 / 2 / 1966
نشاطركم الرأي من أن إذا قبل قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري الاعتراض على محاضر ضبط الختام لعمليات التحديد المؤقت وعين جلسة محاكمة علنية وفقاً للأصول المحددة في المادة 23 من القرار 186 فإن القرار الذي يصدره بهذا الشأن خاضع للتبليغ حسب الشروط المعينة في المادة 32 من القرار المشار إليه مهما كانت الأسباب التي دعت لإصدار القرار (كغياب المعترض أو تقديم الاعتراض بعد المدة القانونية أو عدم إبراز الوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض الخ…) علماً بأن هذا التبليغ واجب بحكم القانون لأن البت بالاعتراض على النحو السالف بيانه يكسب المعترض حق الطعن بالقرار الصادر عملاً بالمادة 26 من القرار 186 المشار إليه.
(البلاغ رقم 1726 تاريخ 21 / 2 / 1966)
وزير العدل