اجتهادات محاكم القضاء العقاري 69

77 – تحديد وتحرير – أحكام القضاة العقاريين – وجوب تبليغ الإدارات

يجب تبليغ قرارات القضاة العقاريين إلى الدوائر في مراكزها وبصرف النظر عن الحكم وجاهياً كان أم غيابياً.

بلاغ رقم 28
نصت الفقرة 3 من المادة 32 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 في شأن أعمال التحديد والتحرير على أنه يجري تبليغ القرارات الصادرة بالصورة الوجاهية عن طريق لصقها مدة خمسة عشر يوماً على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء. وإن تبليغ القرارات الصادرة بالصورة الغيابية يتم في محل إقامة المتقاضين المختار.
وإذا لم يكن هناك محل إقامة مختار فيتم التبليغ بطريق الإلصاق إياه.
ونصت الفقرة الرابعة على أنه يجري التبليغ للإدارات العمومية في كل حال من مراكز هذه الإدارات والى أكبر موظف فيها.
وهذا يجل على أن المشرع قد استثنى الإدارات العامة من أصول التبليغ الواردة في الفقرة الثالثة ووضع بشأنها أصولاً خاصة سواء أكانت القرارات وجاهية أم غيابية يؤيد ذلك ما جاء في لائحة الأسباب الموجبة عند بحثها عن أحكام تبليغ قرارات القاضي العقاري فقد ورد فيها بأن المشرع قد خالف قاعدة التبليغ بالنسبة للدوائر العامة إذا أوجب أن يتم في مركز الإدارة إلى أكبر موظف فيها.
لذلك نذكر السادة القضاة الابتدائيين الناظرين في عمليات التحديد والتحرير بالقواعد المتقدمة وتبليغ الدوائر في مراكزها بصرف النظر عن الحكم وجاهياً كان أم غيابياً.
(البلاغ رقم 28 تاريخ 30 / 7 / 1970)
وزير العدل