اجتهادات محاكم القضاء العقاري 70

79 – حيازة – عقار غير مسجل – تصرف – تقادم مكتسب

إن الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المستند إلى الحيازة الهادئة.

في المناقشة
من حيث أن المميزين يدفعان دعوى المميز عليهم بادعاء التصرف مع غيرهم من واضعي اليد بالعقارات موضوع الدعوى مدة تفوق الأربعين سنة.
ومن حيث أن هذا الادعاء قد يدفع دعوى المميز عليهم باعتبار أن حيازة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكسب الحائز غير المالك حقاً في عينها بمقتضى المادة 917 من القانون المدني المستمدة من أحكام قرارا الملكية رقم 3339.
ومن حيث أنه يترتب على المحكمة من أجل حسم النزاع بين الطرفين بشكل حاسم أن تفصل في هذا الدفع فتبحث عما إذا كان تصريف المميزين واقعاً بوصفهما مزارعين أو ملاكين. فإن تحقق لديها أنهما مزارعان ردت الدفع المذكور عملاً بأحكام المادة 909 من القانون المدني التي لا تجيز للمزارع الادعاء بالتقادم المكسب وإلا عمدت إلى استثبات التصرف بجميع وسائل الإثبات. فإن قام لديها الدليل على اكتساب المميزين الحق العيني بالحيازة الهادئة المدة المحددة في القانون منعت المميزين من معارضة المميز عليهم بالعقارات المدعى بها.
ومن حيث أن المحكمة البدائية لم تسر في الحكم المميز على هذا النهج القانوني بل امتنعت عن الفصل في الدفع المذكور ظناً منها أن تسجيل العقارات بالتصرف المكسب يخرج عن موضوع الدعوى ويعود للقاضي العقاري فإن حكمها حري بالنقض.
لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955)