اجتهادات محاكم القضاء العقاري 71

80 – حيازة – عقار غير مسجل – اكتساب الملكية – تقادم – نية التملك

إن الحائز لعقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بنية التملك.

المناقشة
من حيث أن الحائز على عقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بوصفه مالكاً له كما هي أحكام المادة 917 من القانون المدني.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي استمعت إلى بينة الطرفين استخلصت منها أن الحيازة لم تكن بنية التملك بل لقاء أجر.
ومن حيث أن تقدير قيمة الشهادات وترجيح بعضها على بعض والأخذ بها كلاً أو بعضاً إنما يعود إلى قضاة الموضوع بمقتضى المادة 62 من قانون البينات.
ومن حيث أن اقتناع المحكمة بما أكده الشهود من أن العقار وقف على جامع القرية لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ومن حيث أن الحكم المميز تضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما فيه الكفاية فإنه جدير بالتصديق.
لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض سوري رقم 437 تاريخ 12 / 11 / 1953 – مجلة القانون ص 9 لعام 1954)