اجتهادات محاكم القضاء العقاري 72

81 – عقار – حيازة مكتسبة – نية التملك – سيطرة مادية

يشترط لكسب العقار بالحيازة توفر تصرف الحائز لحسابه وبصفته مالكاً وأن تكون هذه الحيازة خالية من العيوب لا ليس فيها وسيطرته المادية على العقار بنية التملك.

المناقشة
من حيث أنه ولئن كان التسجيل الجاري بموجب قرار القاضي العقاري الدائم المبني على تعيين صاحب الأرجحية بحق التسجيل لا يحول دون مطالبة صاحب الحق أمام القاضي العادي بالقيمة وتسجيله على اسمه إلا أنه يتوجب عليه أن يثبت الحق موضوعياً.
ففي حالة الاعتماد على الحيازة للادعاء بكسب ملكية العقار يتوجب عليه أن يثبت حيازته للعقار بعنصريها المادي والمعنوي بسيطرته عليه سيطرة مادية ومباشرته فيه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة في ملكه وأن يكون هذا التصرف إنما هو لحسابه وبصفته مالكاً. وأن يثبت بالإضافة إلى ذلك أن حيازته هذه خالية من العيوب أي أنها مستمرة غير متقطعة وعلنية وهادئة ولا لبس فيها يتعلق بعنصر العقد. وأن يثبت فوق هذا وذاك أن هذه الحيازة استمرت مدة خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 917 من القانون المدني.
ومن حيث أن طلب تسجيل هذه الأرض على اسم المدعي مرة ثانية بعد فسخ قيد المدعى عليه غير وارد قانوناً.
ومن حيث أن قاضي الموضوع بما له من حق تقدير البينة المستمعة وجد أن هذه الأرض كانت بحيازة الطرفين وتصرفهما مناصفة. إلا أن المدعي وضع يده عليها كاملاً منذ سبع سنوات اثر قيام مشاكل بينهما. وإن هذه الحيازة غير الهادئة والغامضة لا تكسبه حقاً في تملك حصة أخيه المدعى عليه.
(نقض سوري رقم 38 أساس عقاري 203 تاريخ 30 / 1 / 1969 – مجلة المحامون ص 107 لعام 1969)