اجتهادات محاكم القضاء العقاري 73

82 – حيازة – عقار غير مسجل – نية التملك – تقادم – عدم انقطاع الحيازة – تصرف شريك

1 – من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
2 – الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
3 – إن التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم المكسب يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب المفوض والالتباس.
(نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)