Call us now:
83 – عقار – عقد بيع – حيازة – تصرف مكتسب
إن حيازة العقار بالاستناد إلى عقد شرائه لا يكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (المادة 918 مدني) أو تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
(نقض سوري رقم 148 تاريخ 8 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 608 لعام 1954)