اجتهادات محاكم القضاء العقاري 76

2 – تحديد وتحرير – افتتاح الأعمال – اختصاص القاضي العقاري – أملاك عامة

إن لجان التحديد والتحرير تقوم بتحديد كافة الأملاك سواء كانت ملكاً عاماً أو خاصاً. لذلك وبعد افتتاح هذه الأعمال يعود للقاضي العقاري أمر البت في النزاع بشأن الحقوق العينية على العقارات بين الدولة ومدعي تلك الحقوق.

المناقشة
إن الشارع إذا كان أول الأمر قد خول لجاناً خاصة تؤلف بمقتضى الأصول المنصوص عليها في القرار رقم 144 لسنة 1925 لتحديد الملك العام فإنه ما لبث عندما أنشأ نظام السجل العقاري بمقتضى القرارات اللاحقة رقم 286 و188 و189 أن أولى لجان التحديد والتحرير القيام بتحديد كافة الأملاك. سواء كانت ملكاً عاماً أم خاصاً. وهو ما يتجلى من أحكام هذه القرارات لاسيما المادة 10 من القرار رقم 186 التي توجب على دائرة أملاك الدولة وكذلك المأمور المكلف بالمحافظة على الأملاك العامة برية أم بحرية لحضور عملية التحديد التي تجري بواسطة المأمور المختص. وكذلك المادتان 6 و18 من القرار رقم 188 اللتان توجبان الاكتفاء بالإشارة للملك العام في خرائط المساحة بحيث لا يمكن الطعن بها بتاتاً إن مضت سنتين من تاريخ إيداع خرائط المساحة أمانة السجل العقاري فجعل بذلك مهلة السنتين تبدأ من هذا التاريخ بالنسبة للملك العام وليس من التاريخ المعين في المادة 31 من القرار رقم 86 لباقي الحالات. وحيث تبعاً لذلك يكون الشارع قد جعل الدولة بمثابة الأفراد بما خص حق الملكية فأولى لجان التحديد والتحرير تحديد الملك مهما كان نوعه ما خلا حقوق الأفراد على المياه فقد استثناها ولم يول مثل هذه اللجان مثل هذا الحق إلا ضمن شروط معينة (م 21 وما يليها من القرار رقم 330 لسنة 1926) وحيث أنه بعمله هذا يكون قد أولى القاضي العقاري ومن بعده المحاكم العادية البت بالنزاع بشأن الحقوق العينية على العقارات المنازع فيها بين الدولة ومدعي تلك الحقوق.
تمييز لبناني 8 / 2 / 1973 مجموعة باز 21 ص 178 رقم 18