اجتهادات محاكم القضاء العقاري 81

8 – تحديد وتحرير – اعتراض – إثبات بالبينة الشخصية – ترقين الاعتراض

إن الاعتراض لا يستهدف للترقين حكماً وفقاً للمادة 21 من القرار 186 إلا إذا أهمل المعترض كلية إبراز السندات أو الوثائق التي يرتكز عليها مدعاه.
وبما أن اعتراض الجهة المستأنف عليها يستند إلى البينة الشخصية فلا يكون مجرداً من وسائل الإثبات ولا يتوجب ترقينه.
(استئناف جبل لبنان – الأولى – قرار رقم 36 تاريخ 7 / 2 / 1975)