اجتهادات محاكم القضاء العقاري 84

11 – تحديد وتحرير – ترقين الاعتراض – استئناف – نظام عام

إن القرار الصادر بترقين الاعتراض يجعل هذا الاعتراض في حكم المعدوم ولا يجوز استئناف قرار الترقين وللمحكمة أن تدلي بعد قابليته للاستئناف عفواً لأن ذلك يتعلق بالنظام العام.

المناقشة
لما كان المستأنفان علي وواصف قد استأنفا قرار القاضي العقاري بترقين الاعتراض في حين أن قرار الترقين هذا لا يشملهما فكان لا مبرر ولا مصلحة لهما في استئنافه فيكون استئنافهما مردود شكلاً.
ولما كانت المادة 24 من القرار 186 تنص على أن القرار القاضي بترقين الاعتراض يجعل الاعتراض في حكم المعدوم ولا يبقى للمعترض إلا الاستفادة من أحكام المادة 31 من القرار 186 أي بتقديم الدعوى في الحق المدى به أمام المحاكم العادية ضمن مدة السنتين من تاريخ قرار الترقين.
ولما كان الشارع قد قصد من تشكيل القضاء العقاري الإسراع في فصل الاعتراضات بدليل ما جاء في المادة 26 من القرار 186 من أن القرارات التي تصدر قبل القرار النهائي لا يجوز استئنافها إلا مع القرار النهائي الذي يفصل في الأساس وبإعطاء الحق مجدداً لمن رقن اعتراضه بإقامة الدعوى أمام المحاكم العادية بداءة كأنه لم يحصل ادعاء من قبله بعد.
ولما كان إقرار الترقين لا يمس حق المستأنفين في الأساس بل يبقي لهم الحق بالادعاء به أمام المحاكم العادية.
ولما كان اختلاف المرجع في رؤية الدعوى لا تأثير له وليس من شأنه أن يجعل هذه المحكمة تضع يدها على الدعوى طالما لا يوجد سبب قانوني يخولها ذلك.
لذلك تقرر رد الاستئناف شكلاً.
(استئناف لبناني رقم 423 تاريخ 18 كانون الأول سنة 1945 – النشرة القضائية اللبنانية ص 172 لعام 1946)
(قرار مماثل رقم 439 تاريخ 29 / 10 / 1947 – النشرة القضائية اللبنانية ص 171 لعام 1948)