اجتهادات محاكم القضاء العقاري 91

129 – عقار – تسجيل – قرار القاضي العقاري الدائم – قرار محكمة الاستئناف – عدم قيام حجية

ليس للحكم الصادر عن القاضي العقاري الدائم أو محكمة الاستئناف بصفتها العقارية الإدارية – حجية القضية المقضية لما لهذا الحكم من صفة إدارية غير متسمة بالصفة القضائية.

المناقشة
من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى طلب فسخ التسجيل العقاري الجاري تنفيذاً لحكم القضاء العقاري بصفته الإدارية يقوم على أساس أن كافة الدفوع التي أثارها وكيل الجهة المدعية سبق أن أثيرت أمام محكمة الاستئناف وقد ردتها هذه المحكمة بعد مناقشتها وتفنيدها. وإن هذه الأسباب لا يمكن الاعتداد بها لعدم وجود سند لها في القانون.
وحيث أن ما أقيم عليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك لأنه ليس للحكم الصادر عن القاضي العقاري الدائم (حاكم الصلح) أو عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية الإدارية – حجية القضية المقضية. لما لهذا الحكم من صفة إدارية غير متسمة بالصفة القضائية التي تحول دون عرض الطلب الرامي إلى فسخ التسجيل على القضاء العادي. والحكم كذلك غير صحيح لمجافاته أحكام المادة 206 محاكمات التي أوجبت أن يتضمن الحكم الأسباب والعلل التي يقوم عليها قضاء المحكمة. دون الاكتفاء بالقول إن الأسباب التي تتذرع بها الجهة المدعية هي ذاتها الأسباب التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف العقارية فتولت مناقشتها وردها مكتفية بتلك المناقشة والردود التي أقامت عليها محكمة الاستئناف قضاءها. مما يحول دون ممارسة محكمة النقض سلطتها في رقابة التطبيق القانوني.
(نقض رقم 204 أساس 568 تاريخ 27 / 5 / 1970 مجلة المحامون ص 449 لعام 1970)