اختصاص القضاء العادي من محامون 1991

القضية 829 أساس لعام 1991
قرار 2502 لعام 1991
تاريخ 25/9/1991
المبدأ: اختصاص القضاء العادي
إن كل نزاع لم يحدد له الشارع مرجعاً آخر يكون من اختصاص القضاء العادي.