Call us now:
القضية 607 أساس لعام 1995
قرار 512 لعام 1995
تاريخ 19/12/1995
المبدأ: اختصاص تعيين مرجع ـ أضرار في عقار ومزروعات:
استقر الاجتهاد على أنه:
ـ إذا لم يكن الضرر قد تناول المزروعات والأشجار دون عين العقار بصفته مستديمة فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة 63 أصول حقوقية والاختصاص معقود لمحكمة الصلح المدنية.
ـ أما إذا تناول عين العقار بصفة مستديمة مع أشجاره ومزروعاته فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص النوعي أي حسب مبلغ الضرر.