اختصاص دولي – مكان العقد من محامون 1999

المبدأ : اختصاص دولي – مكان العقد

المحكمة المختصة في المنازعات الدولية هي محكمة مكان العقد ، عملا بالقاعدة ( المكان يسود العقد )

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1099