Call us now:
القضية 460 أساس لعام 1990
قرار 2068 لعام 1990
تاريخ 18/8/1990
المبدأ: اختصاص عقد عمل ـ إخلال بالعقد:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها في عقد العمل المشمول بقانون العمل على ضوء الأحكام الواردة في القانون المذكور (القواعد الحقوقية) الواردة في القانون العام التي لا تتعارض مع أحكام القانون الخاص وأن تطبيق أحكام القانون المدني عوضاً لأحكام القانون العمالي لا يؤثر في اختصاص المحاكم العمالية التي تتسم بالطابع العمالي.
وحيث أن بحث موضوع النزاع في هذه الدعوى يقتصر البحث في عقد العمل وتوقيعه الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج ما يتوجب نقضه والنقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى إثارة دفوعهما لدى المحكمة المختصة.