Call us now:
القضية 6217 أساس لعام 1990
قرار 91 لعام 1990
تاريخ 13/3/1990
المبدأ: اختصاص ـ أرض بانتفاع المطعون ضده ـ قضاء عادي:
من حيث أن فعل الطاعن يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادة 723 و725 عقوبات، وكما كان نزع اليد وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو من اختصاص القضاء العادي باعتبار أن الأرض موضوع الدعوى ليست من أملاك الدولة وإنما هي بانتفاع المطعون ضده صالح والتي ورثها عن والده المتوفي. ولما كانت أسباب الطعن في مجملها لا تنال من القرار المطعون به الذي جاء موافقاً للقانون سيما وأن الجهة الطاعنة لا تجادل في مقدار التعويض للمحكوم بطعنها.