Call us now:
القضية 1673 أساس لعام 1995
قرار 1735 لعام 1995
تاريخ 26/12/1995
المبدأ: اختصاص ـ أشياء جهازية ـ التصرف بها ـ محاكم مدنية:
رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية ومصاغها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الأشياء عينا إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.