اختصاص ـ إقامة المدعى عليه: من محامون 1991

القضية 8664 أساس لعام 1990
قرار 2113 لعام 1990
تاريخ 23/9/1990
المبدأ: اختصاص ـ إقامة المدعى عليه:
وحيث إن الدعوى تقوم على طلب تصفية الصفقة التجارية القائمة ما بين الطرفين على استيراد مادة الخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الاتحاد السوفيتي.
وحيث أن محكمة البداية المدنية في حمص قضت بإحالة الدعوى إلى محاكم البداية بدمشق وصدق قرارها استئنافاً تأسيساً على أن محل إقامة المدعى عليه هو دمشق.
وحيث أن الاتفاق على فرض وقوعه في حمص فإنه اتفاق تعاون على الاتجار بالخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها وعليه فإن التسليم للمواد لم يعد ذات قيمة لأن المقصود بالاتفاق والتسليم هو للبضاعة ما بين تاجرين يتعاملا بالبضاعة داخل القطر وانهما يتعاونا على الاستيراد والتصدير فإن كان التسليم لم يعد ذي أثر على تحديد الاختصاص ويكون موطن المدعى عليه هو الذي يحدده ويكون القرار المطعون فيه في محله القانوني.