Call us now:
القضية 457 أساس لعام 1990
قرار 1863 لعام 1990
تاريخ 20/7/1990
المبدأ: اختصاص ـ اعتراض ـ ضريبة تركات:
إن المشرع في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 المتعلق بضريبة التركات أن المستندات مهما كان نوعها والتي توجد في حوزة الورثة والتي كانت قبل وفاة المورث مودعة باسمه لدى الجهات الرسمية تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم على التركات جزءاً من التركة إلا إذا أثبت صاحب العلاقة أنها انتقلت إليه قانونياً بمقابل ما أداه من ماله.
وقد أعطت المادة 23 من ذات المرسوم لصاحب العلاقة حق الاعتراض على هذا الرسم أمام لجنة فرض ضريبة الدخل بصفتها لجنة ابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه التكاليف ثم أن المادتين 35 و36 منه خولتا حق استئناف قرار هذه اللجنة أمام لجنة إعادة النظر في ضريبة الدخل رقم 85 لعام 1940 وتعديلاته.
ومن حيث أن تعيين المشرع لجاناً خاصة للبت في الخلافات الناشئة عن طرح ضريبة التركات تعتبر الاختصاص العام للمحاكم ويحصر الحق التظلم فيها سلوك طرق الاعتراض التي نص عليها القانون كما هو اجتهاد محكمة النقض في قرارات عديدة.
ومن حيث أن هذه الأحكام الخاصة تحكم على الجهة الطاعنة الذين كلفوا بضريبة التركات فيما إذا اعتقدوا أنها غير متوجبة عليهم أن يعترضوا على هذا التكليف أمام اللجان المالية المختصة فيكون لجوئهم إلى القضاء العادي واقعاً لجهة غير مختصة وحيث أن القول بأن الدعوى بضريبة التركات الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى اعتبار القضاء العادي غير مختص بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.