اختصاص ـ خلاف بين مؤسستين رسميتين ـ القسم الاستشاري ـ مجلس الدولة: من محامون 1991

القضية 9805 أساس لعام 1991
قرار 2166 لعام 1991
تاريخ 31/7/1991
المبدأ: اختصاص ـ خلاف بين مؤسستين رسميتين ـ القسم الاستشاري ـ مجلس الدولة:
الخلاف ما بين المؤسستين العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الغذائية والكيماوية ينظر به القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة.