اختصاص ـ عقد إيجار ـ تحديد مسؤولية المستأجر عن الأعطال: من محامون 1991

القضية 2184 أساس لعام 1990
قرار 1660 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: اختصاص ـ عقد إيجار ـ تحديد مسؤولية المستأجر عن الأعطال:

من حيث أن المنازعة بين الطرفين المؤجر والمستأجر حول الأعطال التي لحقت بالماعونة المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وحول تحديد مسؤولية المستأجر عنها مما يعتبر نزاعاً على تنفيذ عقد الإيجار مما يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر هذا الوجه من النزاع جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها 1691 و2274 لعام 1983.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي فاتته هذه القواعد القانونية قد أصبح عرضة للنقض على خطأ في تطبيق القانون بحسبان أن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.