اختصاص ـ عقد زواج ـ جنسية. من محامون 1997

القضية 835 أساس لعام 1994
قرار 469 لعام 1994
تاريخ 24/4/1994
المبدأ: اختصاص ـ عقد زواج ـ جنسية.
ـ إذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج.
ـ القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سوريا على أثر عقد الزواج.