Call us now:
القضية 5537 أساس لعام 1990
قرار 1590 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: اختصاص ـ مؤسسات عامة ـ القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص:
إن الجهة الطاعنة والمطعون ضدهما هما من المؤسسات العامة في القطر العربي السوري وإن القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص للنظر في المنازعات القائمة فيما بينهما.
ولما كان الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك فيكون معتلاً ومستوجباً للنقض.