اختصاص ـ محاكم عادية: من محامون 1991

القضية 3825 أساس لعام 1991
قرار 276 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: اختصاص ـ محاكم عادية:
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 تكون خاضعة للطعن بطريق الاستئناف ويكون قرار محاكم الاستئناف مبرماً غير خاضع لطريق الطعن بالنقض.