اختصاص ـ محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين: من محامون 1991

القضية 1040 طعن لعام 1990
قرار 9 لعام 1990
تاريخ 5/2/1990
المبدأ: اختصاص ـ محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين:
ومن حيث أنه بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، غدا اختصاص النظر في مثل هذا النزاع معقوداً ابتداء لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين إلى حين تشكيل المحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.