اختصاص ـ مركز الشركة ـ بينات ـ صور فوتوكوبي: من محامون 1991

القضية 1187 أساس لعام 1990
قرار 2178 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: اختصاص ـ مركز الشركة ـ بينات ـ صور فوتوكوبي:
وإن كانت الإرسالية قد وصلت القطر عن طريق مرفأ طرطوس إلا أن مركز الشركة المدعى عليها هو اللاذقية لذلك فإن الاختصاص معقود لمحاكم اللاذقية ويكون السبب الأول في غير محله القانوني.
وحيث أن الوثائق المبرزة هي عبارة عن صور فوتوكوبي عن الأوراق الأصلية وأن اعتماد هذه الصور من قبل المحكمة المطعون بقرارها فيه مخالفة لأحكام قانون البينات ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك جاء مشوباً بعيب مخالفة البينات ومستوجباً النقض.