اختصاص ـ منازعة في أحقية التكليف ـ قضاء عادي: من محامون 1991

القضية 435 أساس لعام 1990
قرار 1862 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: اختصاص ـ منازعة في أحقية التكليف ـ قضاء عادي:
حيث أن اللجان التحكيمية تقتصر وظيفتها على النظر في الاعتراضات على تقديرات القيم المقررة من قبل اللجان البدائية ولا ينسحب اختصاصها إلى الفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل التكليف بالرسم المذكور. لذلك يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة وهو المختص في نظر هذا النزاع لعدم وجود نص في القانون يحدد مرجعاً آخر من أجل ذلك.