اختصاص ـ نزاع بين المؤسسات: من محامون 1991

القضية 3078 أساس لعام 1990
قرار 2568 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: اختصاص ـ نزاع بين المؤسسات:
إن النزاعات القائمة ما بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية يختص بنظرها القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة.