اختصاص ـ هبات وهدايا. من محامون 1996

القضية 1660 أساس لعام 1993
قرار 103 لعام 1993
تاريخ 6/3/1993
المبدأ: اختصاص ـ هبات وهدايا.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن البحث بالهبات والهدايا يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية النوعي.