Call us now:
المبدأ : اختصاص – قرارات المحافظ بحق جامعي الأموال
في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم /8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية ، تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامع الأموال من اختصاص القضاء العادي 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 939