اختصاص محكمة روحية ـ أسباب الهجر أو عدم وجوده ـ تحديد مدته: من محامون 1991

القضية 10487 أساس لعام 1990
قرار 2300 لعام 1990
تاريخ 3/10/1990
المبدأ: اختصاص محكمة روحية ـ أسباب الهجر أو عدم وجوده ـ تحديد مدته:
بمقتضى المادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس فإن المحكمة الروحية هي التي تقدر أسباب الهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر.