Call us now:
القضية 146 أساس لعام 1990
قرار 126 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: اختصاص موضوعي ـ استرداد حيازة ـ علاقة ايجارية:
لما كان أصل الدعوى هو استرداد حيازة القبو موضوع الدعوى.
ولما كان أصل دعوى الحيازة وجوهرها هو الغصب بالمعنى القانوني أي وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع وكان اختصاص قاضي الحيازة ينحصر في بحث هذا الغصب دون التعرض أو البحث في أصل الحق (المادة 73 أصول).
ولما كانت الهيئة المخاصمة عندما ردت الدعوى لعدم الاختصاص ليس المقصود فيه اختصاص محكمة الصلح أو البداية وإنما الاختصاص الموضوعي إلا أنها استخلصت من مجريات الدعوى كإقامة دعوى التخمين أن الخلاف يدور حول أصل الحق (والمقصود هنا) الخلاف على العلاقة الايجارية.
ولما كانت محكمة الصلح بوضعها تنظر في دعوى استرداد الحيازة ممنوع عليها البحث بالعلاقة الايجارية فقد انتهت محكمة الاستئناف إلى فسخ القرار الصلحي لجهة استخلاصها بعدم وجود الغصب فقط حيث يبقى البحث متعلقاً بأصل الحق حسب طبيعة الدعوى ولدى المحكمة المختصة للنظر بالأساس.
ولما كان ذهاب الهيئة المخاصمة إلى النتيجة التي توصلت إليها هو اتجاه سليم لا يشوبه أي خطأ الأمر الذي ينفي عنها ارتكابها الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد أسباب المخاصمة.