Call us now:
القضية 729 أساس لعام 1990
قرار 2083 لعام 1990
تاريخ 28/8/1990
المبدأ: اختصاص ولائي ـ قضاء إداري ـ هدم جدار ـ سلطة البلدية:
لما كان الإنذار الموجه إلى الجهة المدعية بوجوب هدم الجدار المدعى به هو عبارة عن قرار صادر عن سلطة البلدية وهي من السلطات الإدارية وإن ذهاب القاضي بحكمه إلى القول بأن دعوى الجهة المدعية لا تهدف إلى إبطال قرار إداري هو في غير محله.
وحيث أن الاختصاص للنظر في هذه الدعوى الذي تأسست عليه يكون للقضاء الإداري لا ينعقد للقضاء العادي لأن المدعي لا يطلب تعويضاً عن عمل غير مشروع.
وحيث أن الحكم المطعون فيه وبمقتضى ما تقدم ربما ذهب إليه من تعليل ونتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يوجب رفضها.