اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ أثره. من محامون 1995

القضية 533 أساس لعام 1994
قرار 177 لعام 1994
تاريخ 31/7/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ أثره.
ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالاخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبليغه الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها.
ـ عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفعها عنها الأجور لا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعا عن المدة الشد كلفة.