اخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ت بطاقة مكشوفة ـ أصول تبليغها في قانون الإيجارات وقانون أصول المحاكمات. من محامون 1995

القضية 474 أساس لعام 1994
قرار 257 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ت بطاقة مكشوفة ـ أصول تبليغها في قانون الإيجارات وقانون أصول المحاكمات.
الاجتهاد اشترط لصحة تبليغ البطاقة المشروحات التي يثبتها المحضر على اشعار الاستلام وموافقتها للإجراءات التي وردت في قانون الايجار وقانون أصول الايجار وقانون أصول المحاكمات.