اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ تلافي التقصير. من محامون 1995

القضية 380 أساس لعام 1994
قرار 337 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ تلافي التقصير.
إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.