Call us now:
القضية 987 أساس لعام 1994
قرار 357 لعام 1994
تاريخ 28/12/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ الاجور المنتجة في الاخلاء ـ تعريف السنة الايجارية ـ عدم جهالة البطاقة.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ الاجور المنتجة في الاخلاء هي الاجور المستحقة عن سنة الايجار الجارية.
ـ اجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها.
ـ يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الأول.
ـ فروق الاجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية.
ـ إذا كان المأجور لأكثر من واحد يجب أن تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر أسماء الورثة وحصصهم في الملكية.